الفيض الكاشاني
70
مفاتيح الشرائع
ولما فيه من الاحتياط في الدماء وهو الأشهر . وربما يحمل الأول على ما عدا الزنا لتقدم الخاص . وأما القول بقتله في الخامسة فشاذ . والمملوك يقتل في الثامنة ، للحسن : إذا زنا العبد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنا ثماني مرات قتل ( 1 ) . وقيل في التاسعة للخبر « إذا زنت الأمة ثماني مرات وجب قتلها في التاسعة » ( 2 ) وجمع بينهما الراوندي بحمل الأول على ما إذا أقيمت البينة ، والثاني على حالة الإقرار . وهو تحكم . والأول أصح لصحة السند ومناسبة حكم تنصيف المملوك ، وفي الروايتين : ان الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ( 3 ) . واختاره بعضهم ونفى الشهيد عنه البعد . 520 - مفتاح [ حد الزنا ] حد الزنا مع الإكراه القتل ، إجماعا للصحيح وغيره ، مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا محصنا أو غير محصن ، وكذا إذا زنا الكافر بمسلمة وان طاوعته بالنص والإجماع ، وكذا إذا زنا بذات محرم بلا خلاف ، للنصوص المستفيضة منها الحسن « من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » ( 4 ) . وخصه جماعة بالنسبيات لأنهن المتبادر ، والأظهر شموله للسببيات وفي
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 403 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 403 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 385 .